حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ آدَمَ بْنِ أَبِي إِيَاسَ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَ: ثني أَبِي، قَالَ: ثنا شَيْبَانُ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْحَارِثِ الْغِفَارِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجَهَا ثَلَاثًا، فَتَتَزَوَّجُ غَيْرَهُ، فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ - [173] - يَدْخُلَ بِهَا، فَيُرِيدُ الْأَوَّلُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، قَالَ: «لَا، §حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا» "