حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَقَتَادَةَ"فِي §يَتِيمٍ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ: أَتُجْبَرُ أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى نَفَقَتِهِ؟ قَالَا: نَعَمْ، يُنْفِقُ عَلَيْهِ حَتَّى يُدْرِكَ"