ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ:" {§وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] قَالَ: عَلَى الْوَارِثِ عِنْدَ الْمَوْتِ مِثْلُ مَا عَلَى الْأَبِ لِلْمُرْضِعِ مِنَ النَّفَقَةِ، وَالْكِسْوَةِ، قَالَ: وَيَعْنِي بِالْوَارِثِ: الْوَلَدَ الَّذِي يَرْضَعُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَجْرُ مَا أَرْضَعَتْهُ أُمُّهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلُودِ مَالٌ وَلَا لِعَصَبَتِهِ فَلَيْسَ لِأُمِّهِ أَجْرٌ، وَتُجْبَرُ عَلَى أَنَّ تُرْضِعَ وَلَدِهَا بِغَيْرِ أَجْرٍ"