حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ: «§إِذَا أَرَادَتِ الْوَالِدَةُ أَنْ تَفْصِلَ، وَلَدَهَا قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ، فَكَانَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاورٍ، فَلَا بَأْسَ بِهِ»