حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:"§التَّشَاوُرُ: مَا دُونَ الْحَوْلَيْنِ، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاورٍ دُونَ الْحَوْلَيْنِ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، فَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعَا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَفْطِمَهُ دُونَ الْحَوْلَيْنِ"