حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ:"§لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتْرُكَ، وَلَدَهَا بَعْدَ أَنْ يَصْطَلِحَا عَلَى أَنْ تُرْضِعَ، وَيُسَلِّمَانِ وَيُجْبَرَانِ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: فَإِنْ تَعَاسَرُوا عِنْدَ طَلَاقٍ، أَوْ مَوْتٍ فِي الرَّضَاعِ فَإِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِيِّ الْمَرَاضِعِ، فَإِنْ قَبِلَ مُرْضِعًا صَارَ ذَلِكَ وَأَرْضَعَتْهُ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ مُرْضِعًا فَعَلَى أُمِّهِ أَنْ تُرْضِعَهُ بِالْأَجْرِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ لِعَصَبَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَلَا لِعَصَبَتِهِ أُكْرِهَتْ عَلَى رَضَاعِهِ"