حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا مُؤَمَّلٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،"فِي §الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: لَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَطَّيبُ، وَلَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ تَجَلْبَبُ بِهِ"