حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ"فِي قَوْلِهِ:"§فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا قَالَ: ذَلِكَ عِنْدَ الْقِتَالِ يُصَلِّي حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ رَاكِبًا، أَوْ رَاجِلًا إِذَا كَانَ يَطْلُبُ أَوْ يَطْلُبُهُ سَبُعٌ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً يُومِئُ إِيمَاءً، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُكَبِّرْ تَكْبِيرَتَيْنِ""