قِيلَ: لَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ يَكُونُ جَائِزًا لَوْ تَقَدَّمَ الْوَصِيَّةَ مِنَ الْكَلَامِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ الْوَصِيَّةُ خَارِجَةً مِنْهُ، فَأَمَّا وَلَمْ يَتَقَدَّمْهُ مَا يَحْسُنُ أَنْ تَكُونَ مَنْصُوبَةً بِخُرُوجِهَا مِنْهُ، فَغَيْرُ جَائِزٍ نَصَبُهَا بِذَلِكَ الْمَعْنَى. ذِكْرُ بَعْضِ مَنْ قَالَ: إِنَّ سُكْنَى حَوْلٍ كَامِلٍ كَانَ حَقًّا لِأَزْوَاجِ الَمُتَوَفِّينَ بَعْدَ مَوْتِهِمْ عَلَى مَا قُلْنَا، أَوْصَى بِذَلِكَ أَزْوَاجِهِنَّ لَهُنَّ أَوْ لَمْ يُوصُوا لَهُنَّ بِهِ، وَأَنَّ ذَلِكَ نُسِخَ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَالْعَشْرِ وَالْمِيرَاثِ