فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 7584 من 48567

شِرْكِهِ الَّذِي لَا يُقَرُّ عَلَى الْمُقَامِ عَلَيْهِ، وَأَنْ يَقْتُلَ الْمُرْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ مِنْهُمْ بِكُلِّ حَالٍ إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَ الْإِسْلَامَ، أَذِنَهُ الْمُشْرِكُونَ بِأَنَّهُمْ عَلَى حَرْبِهِ أَوْ لَمْ يَأْذَنُوهُ، فَإِذْا كَانَ الْمَأْمُورُ بِذَلِكَ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ كَانَ مُشْرِكًا مُقِيمًا عَلَى شِرْكِهِ الَّذِي لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ، أَوْ يَكُونَ كَانَ مُسْلِمًا فَارْتَدَّ وَأُذِنَ بِحَرْبٍ، فَأَيُّ الْأَمْرَيْنِ كَانَ، فَإِنَّمَا نُبِذَ إِلَيْهِ بِحَرْبٍ، لَا أَنَّهُ أَمْرٌ بِالْإِيذَانِ بِهَا إِنْ عَزَمَ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ إِنْ كَانَ إِلَيْهِ فَأَقَامَ عَلَى أَكْلِ الرِّبَا مُسْتَحِلًّا لَهُ، وَلَمْ يُؤَذِّنِ الْمُسْلِمُونَ بِالْحَرْبِ، لَمْ يَلْزَمْهُمْ حَرْبُهُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ حُكْمَهُ فِي وَاحِدَةٍ مِنَ الْحَالَيْنِ، فَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ الْمَأْذُونُ بِالْحَرْبِ لَا الْآذِنُ بِهَا. وَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ تَأَوَّلَهُ أَهْلُ التَّأْوِيلِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت