فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ونسلهم ومالهم ودفع ما يفوت هذه الأصول أو يخل بها [1] . فهذا حصر للمصلحة في هذه الجوانب وهي لا تنحصر فيها.
الثاني: من أراد تعريف المصالح المرسلة:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المصالح المرسلة: هو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة وليس في الشرع ما ينفيه [2] وهذا تعريف جيد.
وقال د. المنصور: هي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشارع ومقاصده ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار والإلغاء ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس [3] .
الثالث: من أراد تعريف الاستصلاح قال الدكتور عبد العزيز الربيعة: هو استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع بناء على مراعاة مصلحة مرسلة [4]
(1) الأدلة المختلف فيها، ص 190.
(2) مجموع فتاوى شيخ الإسلام، 11/ 342.
(3) أصول الفقه وابن تيمية، 1/ 452.
(4) الأدلة المختلف فيها، 221.