الدليل الثاني: ما رواه عمرو بن عطاء رحمه الله أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر، يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي، فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، «فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك:"أن لا توصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج [1] » رواه مسلم."
قالوا: فهذا الحديث يدل على جواز الصلاة بعد صلاة الجمعة في المسجد وقبل أن يخرج المصلون، إذا تكلم المصلي أو خرج.
الدليل الثالث: ما رواه حميد بن هلال، عن عمران بن
(1) صحيح مسلم الجمعة (883) ، سنن أبو داود الصلاة (1129) ، مسند أحمد بن حنبل (4/ 99) .