فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
- 📄
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
- 📄
الصفحة 23447 من 48258
بجواز البراءة من المجهول.
القول الثاني: أن هذا الشرط باطل، ولا يبرأ به البائع إلا فيما علمه من العيب فسماه للمشتري، فأبرأه منه كما تقدم في أول المسألة.
وبهذا قال إبراهيم النخعي، والحكم [1] .، وحماد [2] ،
(1) ذكر ذلك عنه ابن قدامة في المغني 6/ 265
(2) ذكر ذلك عنه ابن قدامة في المغني 6/ 265.
حجم الخط: