فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23862 من 48258

الفرع الثاني: طواف الإفاضة:

لا خلاف بين العلماء أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ولا يتم الحج إلا به [1] .

ولا خلاف بينهم أيضا أن لطواف الإفاضة وقتا لا يجوز الطواف قبله، فمن طاف للإفاضة قبل يوم عرفة لم يصح طوافه باتفاق، وإنما اختلفوا في تحديد أوله على قولين:

القول الأول: أن أول وقته يبدأ من نصف ليلة النحر.

وإلى هذا ذهب الشافعي، وأحمد في المشهور عنه.

(1) انظر: (أنواع الطواف وأحكامه) المبحث الثاني: طواف الإفاضة، العدد (50) ص 239.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت