الفرع الثاني: طواف الإفاضة:
لا خلاف بين العلماء أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ولا يتم الحج إلا به [1] .
ولا خلاف بينهم أيضا أن لطواف الإفاضة وقتا لا يجوز الطواف قبله، فمن طاف للإفاضة قبل يوم عرفة لم يصح طوافه باتفاق، وإنما اختلفوا في تحديد أوله على قولين:
القول الأول: أن أول وقته يبدأ من نصف ليلة النحر.
وإلى هذا ذهب الشافعي، وأحمد في المشهور عنه.
(1) انظر: (أنواع الطواف وأحكامه) المبحث الثاني: طواف الإفاضة، العدد (50) ص 239.