الشرك في الشرع:
عرف بتعاريف كثيرة، اخترت منها هذا التعريف، وهو: كل ما ناقض التوحيد، أو قدح فيه مما ورد في الكتاب أو السنة تسميته شركا [1] وهو قسمان: أكبر وأصغر. الشرك الأكبر - وهو المراد هنا - هو أن يجعل لله ند في ربوبيته، أو ألوهيته، أو أسمائه وصفاته [2]
(1) عقيدة المؤمن ص 105.
(2) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة، ج 1 ص 516 - 517، ومعارج القبول ج 2 ص 483.