فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41030 من 48258

إلا بإنكار ما علم من الدين بالضرورة، ثم قال:

«ولا تختلف نصوص أحمد أنه لا يكفر المرجئة، فإن بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع» [1]

فهذا في حق مرجئة الفقهاء، وأما من قال إن الإيمان مجرد المعرفة أو التصديق، فإن السلف اشتد نكيرهم على أهل هذه المقالة، ومنهم من كفر من قال بها

ويذكر الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله أن المشهور في مذهب الحنابلة، والصحيح منه، هو تكفير المجتهد الداعي إلى القول بخلق القرآن، ونفي الرؤية، ونحو ذلك.

(1) الدرر السنية 10/ 243، 244 - 245، ومجموعة الرسائل 1/ 195، وانظر: الضياء الشارق 383، 384.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت