فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43224 من 48258

قال به الحسن بن حي [1] والأوزاعي، وهذا المذهب حكاه النووي عن أبي حنيفة [2] وقد ذكره بعض فقهاء المذهب [3] وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود رضي الله عنه، ومسروق، والحسن البصري، ومجاهد، ومكحول، وحماد بن أبي سليمان [4]

وقد عد ابن رشد هذا القول شاذا فقال: (وحكى ابن المنذر أن قوما جوَّزوا ركوعهما في المسجد والإمام يصلي وهو شاذ) [5]

القول الرابع:

أنه يجوز ركوعهما، وإن فاتته صلاة الإمام إذا كان وقت الفريضة واسعا، ذكره العيني في عمدة القاري، والشوكاني في نيل الأوطار عن ابن الجلاب [6] من المالكية [7]

(1) نيل الأوطار (3/ 89) ، فتح البر (5/ 184) . ')">">">" >" >" >"

(2) المجموع (3/ 550) . ')">">">" >" >" >"

(3) مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي (1/ 451) ، البحر الرائق (2/ 85) . ')">">">" >" >" >"

(4) الأوسط (5/ 232) . ')">">">" >" >" >"

(5) بداية المجتهد (1/ 394) . ')">">">" >" >" >"

(6) عبيد الله بن الحسن أبو القاسم بن الجلاب، تفقه بالأبهري وغيره، وله كتاب في مسائل الخلاف وكتاب التفريع في المذهب وتفقه به القاضي عبد الوهاب وغيره، توفي سنة 378 هـ-. الديباج ص 237.

(7) التفريع لابن الجلاب 1/ 268، نيل الأوطار (3/ 80) ، عمدة القارئ (5/ 184) . ')">">">" >" >" >"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت