أما في النكاح الفاسد، فليس للمرأة شيء إذا طلقت قبل الدخول، وحتى في الحلوة؛ لعدم استيفاء منافع البضع.
-قال الميرغناني (ت: 593 هـ) : (وإن فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا مهر لها؛ لأن المهر فيه لا يجب بمجرد العقد لفساده، وإنما يجب باستيفاء منافع البُضْع) [1]
-وقال القاضي زكريا (ت: 926 هـ) : (وهذا بخلاف المهر في النكاح الفاسد، لا يجب إلا بالوطء، إذ اليد لا تثبت على منافع البضع) [2]
أما الدخول في النكاح الفاسد، فللعلماء في مسألة المهر قولان:
القول الأول: أن للمرأة مهر المثل [3] وهو قول جمهور الفقهاء
(1) الهداية مع العناية (3/ 363 - 384) . ')">">"
(2) أسنى المطالب (2/ 432 - 433) . ')">">"
(3) هو مهر مثيلاتها، قال /55 الهيتمي /55 (ت: 974 هـ) : (/220 مهر المثل: ما يرغب به عادة في مثلها: نسبًا وصفة، وركنه الأعظم في النسيبة نسبٌ، ولو في العجم على الأوجه؛ لأن التفاخر إنما يقع به غالبًا، فتختلف الرغبات مطلقًا، فيراعى من أقاربها حتى تقاس عليها /220) . تحفة المحتاج (7/ 397) .