فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44364 من 48258

أما في النكاح الفاسد، فليس للمرأة شيء إذا طلقت قبل الدخول، وحتى في الحلوة؛ لعدم استيفاء منافع البضع.

-قال الميرغناني (ت: 593 هـ) : (وإن فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا مهر لها؛ لأن المهر فيه لا يجب بمجرد العقد لفساده، وإنما يجب باستيفاء منافع البُضْع) [1]

-وقال القاضي زكريا (ت: 926 هـ) : (وهذا بخلاف المهر في النكاح الفاسد، لا يجب إلا بالوطء، إذ اليد لا تثبت على منافع البضع) [2]

أما الدخول في النكاح الفاسد، فللعلماء في مسألة المهر قولان:

القول الأول: أن للمرأة مهر المثل [3] وهو قول جمهور الفقهاء

(1) الهداية مع العناية (3/ 363 - 384) . ')">">"

(2) أسنى المطالب (2/ 432 - 433) . ')">">"

(3) هو مهر مثيلاتها، قال /55 الهيتمي /55 (ت: 974 هـ) : (/220 مهر المثل: ما يرغب به عادة في مثلها: نسبًا وصفة، وركنه الأعظم في النسيبة نسبٌ، ولو في العجم على الأوجه؛ لأن التفاخر إنما يقع به غالبًا، فتختلف الرغبات مطلقًا، فيراعى من أقاربها حتى تقاس عليها /220) . تحفة المحتاج (7/ 397) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت