(الحنفية والمالكية والشافعية والحجّاوي من الحنابلة) ودليلهم: أن المهر الفاسد لا يجب بمجرد العقد لفساده، وإنما يجب مهر المثل مقابل استيفاء منافع البضع.
-قال النسفي (ت: 710 هـ) : (وفي النكاح الفاسد: إنما يجب مهر المثل بالوطء؛ لأن المهر لا يجب بمجرد العقد لفساده، وإنما يجب باستيفاء منافع البُضع، وكذا بعد الخلوة) [1] أي: يجب بقبض المنفعة، ولا يجب بمجرد العقد ولا بالخلوة.
-وقال الخرشي (ت: 1101 هـ) : (وكذلك يكون النكاح فاسدًا، إذا دخلا على إسقاط الصداق بالكلية، فيفسخ قبل الدخول، ويثبت بعده بصداق المثل) [2]
-وقال الرملي (ت: 1004 هـ) : ( .. ثم إن كان قبل الدخول [3] فلا شيء لها، أو بعده، فلها مهر المثل) [4]
القول الثاني: أن للمرأة المهر المسمى بالدخول الفاسد، وهو مذهب جمهور الحنابلة. ودليلهم: ما ورد في بعض ألفاظ عائشة رضي الله عنها:
(1) كنز الدقائق مع البحر الرائق (3/ 181) . ')">">">" >"
(2) شرح الخرشي (3/ 262) . ')">">">" >"
(3) أي: في النكاح الفاسد. ')">">">" >"
(4) نهاية المحتاج (6/ 272) . ')">">">" >"