فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 373

ويشترط في الولي شروط:

الأول: الإسلام

فلا ولاية لكافر على مسلمة لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} 1.

الثاني: البلوغ والعقل

فلا ولاية لصبي ولامجنون؛ لأنهما لا ولاية لهما على أنفسهما فمن باب أولى لا ولاية لهما على غيرهما.

الثالث: الذكورة

فلا تلي المرأة عقد النكاح لنفسها أو لغيرها أذن الولي الذكر أم لم يأذن.

الرابع: الحرية

فلا ولاية لرقيق لأنه ناقص الأهلية.

الخامس: العدالة

لقوله -صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي مرشد"والمراد بالرشد العدالة، ولأنه لفسقه عز عليه أن يتحرى الكفاءة في الزواج.

1 من الآية 141 من سورة النساء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت