فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 373

الكفاءة في النكاح:

تعريفها:

الكفء في اللغة النظير، والكفاءة بالمد: مصدر معناها المساواة، وكل شيء ساوى شيئا فهو مكافئ له.

وفي الاصطلاح: مساواة الرجل للمرأة في أمور مخصوصة.

حكمها والحكمة من مشروعيتها:

ليست الكفاءة شرطا في صحة النكاح بل هي حق للمرأة والولي فلهما إسقاطها، ولأنها شرعت لدفع العار عنهم.

دليل مشروعيتها:

يستدل على مشروعية الكفاءة بالسنة والمعقول.

فمن السنة:

أخرج الحاكم الدارقطني البيهقي من حديث جابر بن عبد الله عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء".

أخرج الحاكم وقال: صحيح الإسناد عن عائشة -رضي الله عنها- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم".

وأخرج الترمذي عن علي بن أبي طالب عن رسول لله -صلى الله عليه وسلم- قال:"يا علي ثلاثة لا تؤخر؛ الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفئا".

ووجه الدلالة: هو أن هذه الأحاديث دلت بمجموعها على أن الكفاءة معتبرة في النكاح، وإن كان في سندها مقال: إلا أنه يقوي بعضها بعضا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت