فهرس الكتاب

الصفحة 361 من 373

كتاب الرجعة 1:

شرط المرتجع: أهلية النكاح بنفسه2، لو طلق فجن فللولي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء النكاح3، وتحصل براجعتك ورجعتك وارتجعتك4، والأصح أن الرد والإمساك صريحان5، وأن التزويج والنكاح كنايتان6، وليقل: رددتها إلي

1 الأصل فيها قبل الإجماع قول الله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا} [البقرة: 228] .

وقوله سبحانه: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] .

وحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طلق حفصة ثم راجعها.

أخرجه أبو داود في الطلاق باب في المراجعة برقم 2283، ابن ماجه في الطلاق في أوله برقم 2016، والحاكم في المستدرك 2/ 197، وصححه على شرط الشيخين وافقه الذهبي.

2 لأنها كإنشائه، فلا تصح من مكره، للحديث السابق 1/ 421:"إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، ولا من صغير ولا مجنون لأن عباراتهم غير معتبرة شرعا لحديث:"رفع القلم عن ثلاثة ..."وقد تقدم 1/ 147، ولا مرتد؛ لأن مقصودها الحل والردة تنافيه.

3 بناء على الأصح في جواز التوكل في الرجعة.

4 لشيوعها وورودها، كذا ما اشتق منها.

5 لورودها في القرآن الكريم كما في الآيتين السابقتين.

6 لعدم شهرتهما في الرجعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت