فهرس الكتاب

الصفحة 360 من 373

توكيل1، فلا يشترط فور في الأصح2، وفي اشتراط قبولها خلاف الوكيل3، وعلى القولين له الرجوع قبل تطليقها4.

ولو قال: إذا جاء رمضان فطلقي لغا على التمليك5، ولو قال: أبيني نفسك، فقالت: أبنت نويا وقع6 وإلا فلا7.

ولو قال: طلقي، فقالت أبنت ونوت، أو أبيني ونوى فقالت: طلقت وقع8.

ولو قال: طلقي ونوى ثلاثا فقالت: طلقت ونوتهن فثلاث9، وإلا فواحدة في الأصح10، ولو قال: ثلاث فوحدت أو عكسه فواحدة11.

1 قياسا على ما لو فوض طلاقها لأجنبي.

2 كما في توكيل الأجنبي المتقدم في الوكالة.

3 ومر أنه لا يشترط على الأصح، بل يكفي عدم الرد. كما تقدم ص164.

4 لأن التمليك والتوكيل يجوز الرجوع فيهما قبل القبول والتصرف، ويريد والتوكيل بجواز الرجوع فيه بعد القبول أيضا لأنه عقد جائز.

5 وهو الأصح؛ لأنه لا يقبل التعليق، كما لو قال: إذا جاء رمضان فقد ملكتك هذا الشيء فإنه لا يصح.

6 لأن الكناية مع النية كالصريح.

7 لأنه إن لم ينو لم يفوض الطلاق، وإذا لم تنو هي ما امتثلت فكان كلام غير الناوي لغوًا.

8 لأنها أمرت بالطلاق وقد فعلته في الحالين، ولا يضر اختلاف لفظها، كما لو تبايعا بلفظ صريح من أحدهما وكناية مع النية من آخر.

9 لأن اللفظ يحتمل العدد وقد نوياه.

10 لأن صريح الطلاق كناية في العدد فاحتاج لنيته منهما.

11 لدخولها في الثلاث التي فوضها في الصورة الأولى، ولعدم الإذن في الزائد في الثانية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت