فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 373

الطلاق لغة: رفع القيد.

وشرعًا: رفع القيد الثابت بالنكاح الصحيح بألفاظ مخصوصة.

دليل مشروعيته:

يستدل على مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع.

فمن الكتاب: آيات الطلاق ومنها قول الله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} 1.

ومن السنة: أحاديث كثيرة منها: ما روي أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم:"مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر لله بها"2.

ومن الإجماع: أجمعت الأمة على مشروعيته.

الحكمة من مشروعية الطلاق:

أنه سبيل للخلاص من الحياة الزوجية إذا استحالت فالطلاق راحة للطرفين عملا بقوله تعالى: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} 3.

حكم الطلاق:

اختلف الفقهاء في الأصل في الطلاق أهو التحريم أم الإباحة.

يرى الحنفية أن الأصل فيه الإباحة لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} 4.

1 الآية رقم 229 من سورة البقرة.

2 متفق عليه.

3 من الآية 130 من سورة النساء.

4 من الآية 236 من سورة البقرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت