فهرس الكتاب

الصفحة 354 من 373

كتاب الطلاق 1:

يشترط لنفوذ التكليف2 إلا السكران3.

ويقع بصريحه بلا نية4،

1 الأصل فيه قبل الإجماع قول الله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] ، وقوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] .

وحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق"، وفي رواية:"أبغض الحلال إلى الله الطلاق".

أخرجه أبو داود في الطلاق، باب كراهية الطلاق برقم 2177 و2178، من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر موصولا، ومرسلا، والحاكم في المستدرك 2/ 196، وصححه، قال الذهبي: على شرط مسلم.

2 لرفع القلم عن غير المكلف فلا يقع طلاقه لحديث علي -رضي الله عنه.

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل".

تقدم تخريجه 1/ 147.

3 المتعتدي بسكره تغليظا عليه لتعديه بإذهاب عقله فيؤاخذ بأفعاله وأقواله كما سيأتي بيانه ص533.

4 لإيقاع الطلاق، من العراف بمدلول لفظه؛ إذ التحريم في الشرع علق على لفظ الطلاق، كما علق النكاح على لفظ النكاح، أو التزويج، أما النية فليست بطلاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت