فهرس الكتاب

الصفحة 355 من 373

وبكناية بنية1.

فصريحة الطلاق2 كذا الفراق والسراح على المشهور3.

كطلقتك، وأنت طالق، ومطلقة، ويا طالق، لا أنت طلاق والطلاق في الأصح4، وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب5، وأطلقتك وأنت مطلقة كناية6، ولو اشتهر لفظ للطلاق6 كالحلال أو حلال الله على حرام فصريح في الأصح7.

1 للإجماع على ذلك كما في فتح الجواد 2/ 151، فإن لم ينو لم يقع إجماعا كما في التحفة 8/ 5، والنهاية 6/ 425؛ لأن التحريم في الشرع علق على الطلاق، ونية الطلاق ليست بطلاق، ولأن إيقاع الطلاق بالنية لا يثبت إلا بأصل أو بالقياس على ما ثبت بأصل، وليس هنا أصل ولا قياس على ما ثبت بأصل فلم يثبت.

2 لاشتهاره فيه لغة وعرفا وشرعا كما علم من الآيات السابقة، وقد ورد في القرآن الكريم بهذا المعنى نحو عشر مرات.

3 بورودهما في القرآن الكريم بمعناه كذلك كما في قوله سبحانه: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: 2] ، وقال سبحانه: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 321] ، فهو عرف الشرع.

4 لأنهما مصدران، والمصادر لا تستعمل في الأعيان إلا توسعا فهما كنايتان.

5 الشهرة استعمالها عندهم في معناها شهرة العربية عند أهلها.

6 لعدم اشتهاره في معنى الطلاق.

7 لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم به عندهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت