فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 373

فإن ادعى كل زوج منهما أو أحدهما علمها بسبق نكاحه سمعت دعواهما؛ لئلا يتعطل حقها بشرط أن تكون ممن يقبل إقرارها بالنكاح، فإن لم تكن كذلك لم تسمع دعواهما إذ لا فائدة منها فإن أنكرت علمها به صدقت بيمينها؛ لأن اليمين توجهت عليها بسبب فعل غيرها.

وإن أقرت لأحدهما ثبت نكاحه منها بإقرارها، وتسمع دعوى الزوج الآخر وتحلف اليمين على عدم علمها بنكاحه لها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت