فهرس الكتاب

الصفحة 365 من 373

حد1، ولا يعزز إلا معتقد تحريمه2، ويجب مهر مثل إن لم يراجع3، وكذا إن راجع على المذهب4.

ويصح إيلاء وظهار وطلاق ولعان5 ويتوارثان6.

وإذا ادعى والعدة منقضية رجعة فيها فأنكرت، فإن اتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة، وقال: راجعت يوم الخميس، فقالت: بل السبت صدقت بيمينها7.

أو على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت: انقضت الخميس، وقال: السبت صدق بيمينه8.

1 لشبهة اختلاف العلماء في حله، حصول الرجعة به كما هو مذهب الحنفية والمالكية، والحدود تدرأ بالشبهات كما سيأتي ص3/ 206.

2 لإقدامه على معصية في نظره.

3 لأنها في تحريم الوطء كالمتخلفة في الكفر فكذا في المهر، ولا يتكرر بتكرر الوطء، لاتحاد الشبهة.

4 لأن الرجعة لا ترفع أثر الطلاق.

5 لبقاء الولاية عليها بملك الرجعة.

6 لبقاء آثار الزوجية كذلك بدليل صحة ما ذكر، ولذلك نقل المحلى 4/ 6، عن الشافعي -رضي الله عنه- قوله: الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى، أي آيات المسائل المذكورة.

7 لأن الأصل عدم الرجعة إلى اليوم السبت.

8 لأن الأصل عدم انقضائها إلى يوم السبت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت