فهرس الكتاب

الصفحة 595 من 1216

أهل الأمصار فقط (1) .

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (2) :"إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس" (3) ، فقالوا: هذا فرض في العمد والنسيان (4) .

وقال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (5) ، فقالوا: هذا فرض في العمد، وليس فرضا في النسيان (6) .

وقال تعالى: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} (7) ، فقالوا: ليس هذا فرضا للأثر الذي صح فيه:

(1) انظر: المحلى (5/ 49) .

(2) سقطت من ت.

(3) أخرجه مسلم في الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة (5/ 20) ، وأبو داود في الصلاة، باب تشميت العاطس في الصلاة برقم (930) ، والنسائي في الصغرى في الصلاة، باب الكلام في الصلاة (3/ 15) ، والدارمي في الصلاة، باب النهي عن الكلام في الصلاة برقم (1473) كلهم عن معاوية بن الحكم السلمي قال:"بينا أنا أصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله ... وفيه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير، وقراءة القرآن".

(4) انظر: المحلى (4/ 3) .

(5) سورة الأنعام، الآية 121.

(6) حكى المصنف في المحلى (7/ 412) هذا القول ورده قائلا:"هذا من التمويه القبيح، وليت شعري أي ذكر في هذا الخبر لإباحة كل ما لم يسم الله تعالى عليه، بل حجة عليهم كافية ...". ثم استرسل في ذكر بقية أدلة المسألة فانظرها في (7/ 413) .

(7) سورة البقرة، الآية 198.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت