"الحج عرفة" (1) .
وأوجبوا السعي بين الصفا والمروة مرتين على القارن، ولم يتفق على وجوبه مرة، فكيف مرتين؟ ولم يردوه بالأثر:"الحج عرفة" (2) .
وأمر عز وجل بالقصر والفطر في السفر، فقالوا: القصر فرض، وليس الفطر فرضا، وليس في نص القرآن إلا إيجاب الفطر، والتخيير في القصر بقوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} (3) .
وقال تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (4) ، فقالوا: ليس فرضا (5) .
وقال تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} (6) ، فقالوا: هذا فرض (7) .
(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (1009) "موارد الظمآن، وأبو داود في المناسك، باب من لم يُدرك عرفة برقم (1949) ، والنسائي في الحج، باب فرض الوقوف بعرفة (5/ 256) وابن ماجه في المناسك برقم (3015) ، والحاكم في المستدرك برقم (1703) ، والبيهقي في الكبرى (5/ 173) ، وأحمد في المسند برقم (18856) ، وقال البيهقي في المعوفة (4/ 162) :"قال سفيان بن عيينة: قلت لسفيان الثوري: ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف من هذا". وانظر في فقه هذه المسألة: أحكام القرآن للجصاص (1/ 310) ."
(2) انظر: المحلى (7/ 175) .
(3) سورة النساء، الآية 101، وانظر: المحلى (4/ 264 - 265) .
(4) سورة الطلاق، الآية 1.
(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص (1/ 379) .
(6) سورة الطلاق، الآية 1.
(7) انظر: المحلى (10/ 288) والمغني لابن قدامة (7/ 348) .