فهرس الكتاب

الصفحة 603 من 1216

والأنثى بالذكر، وكل هذا ففيه خلاف قديم وحديث (1) .

وقال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (2) ، قالوا: لا شيء لها غير ذلك، وخالفوا قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} (3) .

وقال تعالى: { ... وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (4) ، قالوا: وغير المتعمد أيضا كذلك (5) .

وقال تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (6) ، قالوا: لا يلزم هذا غير القاتل خطأ (7) .

(1) يقول الجصاص في أحكام القرآن (1/ 134) :"ويدل على أن قوله: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} . غير موجب لتخصيص عموم القصاص ولم ينف القصاص عن غير المذكور، اتفاق الجميع على قتل العبد بالحر، والأنثى بالذكر، فثبت بذلك أن تخصيص الحر بالحر لم ينف موجب حكم اللفظ في جميع القتلى". وانظر أيضا: أحكام القرآن للكيا الهراسي (1/ 43) .

(2) سورة البقرة، الآية 237.

(3) سورة البقرة، الآية 241. وذكر المصنف في المحلى (10/ 246 - 247) هذا القول عن أبي حنيفة ومن شايعه ورده وقال:"لو لم يكن إلا هذه الآية لكان قولهم هذا حقا، لكن قول الله تعالى {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} . جامع لكل مطلقة مفروض لها، أو غير مفروض لها، مدخول بها أو غير مدخول بها، ولم يقل عز وجل في أول الآية التي نزعوا بها أنه لا متعة لغيرها، فظهر بطلان قولهم، والحمد لله رب العالمين."

(4) سورة المائدة، الآية 95.

(5) انظر: اللباب في شرح الكتاب (1/ 211) ، والمحلى (7/ 195) .

(6) سورة النساء، الآية 92.

(7) انظر: بدائع الصنائع (7/ 271) واللباب في شرح الكتاب (3/ 143) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت