على العمامة (1) ، وتجميعه عليه السلام في قرية بني مالك بن النجار (2) - وهي صغيرةٌ - منحازةٌ عن سائر القرى، وفي إعطاء خيبر نصف ما يخرج منها من زرع وتَمْرٍ (3) إلى أجل (4) ، والأخبار في رَصِّ الصفوف وتعديلها (5) ، وأذان أهل مكة وأهل المدينة وإقامتهم (6) ، والخرص
(1) مضى تخريج بعض الأخبار المفيدة لذلك.
(2) لم أجده هكذا - بعد البحث الكثير - وقال المؤلف في المحلى (5/ 54) في أثناء اعتراضه على من قصر الجمعة على المدن دون القرى:"ومن أعظم البرهان عليهم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى المدينة، وإنما هي قرى صغار مفرقة: بنو مالك بن النجار في قريتهم حوالي دورهم أموالهم ونخلهم، وبنو عدي بن النجار في دارهم كذلك ...".
(3) أخرج أبو داود في الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في حكم أرض خيبر برقم (3008) ، عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أقركم فيها على ذلك ما شئنا فكانوا على ذلك ...".
(4) كذا قرأتها ومعنى الحديث يؤيد ذلك، والله أعلم.
(5) من هذه الأخبار: قوله - صلى الله عليه وسلم:"لتسون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم". أخرجه البخاري في الأذان، باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها برقم (717) ، ومسلم في الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها (4/ 156) وأبو داود في الصلاة، باب تسوية الصفوف برقم (662) والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في إقامة الصفوف برقم (227) ، والنسائي في الصغرى (2/ 89) في الإمامة، باب كيف يقوم الإمام الصفوف؟ وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب إقامة الصفوف برقم (994) ، كلهم من حديث النعمان بن بشير.
(6) فأما أذان أهل مكة فأخرجه مسلم في الأذان، باب صفة الأذان (4/ 80) ، وأبو داود في الصلاة باب كيف الأذان رقم (502) ، والنسائي في الأذان، باب خفض الصوت في الترجيع في الأذان (2/ 4) ، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الترجيع في الأذان برقم (191) ، وابن ماجه في الأذان، باب الترجيع في الأذان برقم (708) =