فهرس الكتاب

الصفحة 622 من 1216

نافع (1) عن ابن عمر:"فيمن تتابع عليه رمضانان - وهو مريض لم يصح بينهما - أنه يقضي الآخِرَ منهما بصيام، ويطعم عن الأول ولا يصمه" (2) ؛ وبه يقول قتادة (3) وعكرمة (4) وغيرهما، فلم يأخذوا بهذا ولا قالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي (5) .

وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال:"لا جمعة، ولا تشريق إلا في مصر"

= والأنساب (7/ 53) وتذكرة الحفاظ (1/ 130 - 132) وتهذيب التهذيب (1/ 251 - 252) وخلاصة تذهيب التهذيب (ص 42) .

(1) نافع أبو عبد الله العدوي المدني مولى ابن عمر الإمام العلم، عن عائشة وأبي هريرة وأم سلمة وطائفة، وعنه أيوب وعبيد الله بن عمر، وابن عون والأوزاعي وخلق، كان حافظا ثبتا، له شأن متبحرا في الحديث والفقه والتفسير، توفي سنة 117 هـ. أخرج له الستة، انظر: الثقات لابن حبان (5/ 467) وثقات ابن شاهين (ص 322) وسير أعلام النبلاء (5/ 95) وتهذيب التهذيب (5/ 606 - 607) .

(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (7623 - 4/ 235) من الطريق التي ذكرها المؤلف، وأخرجه أيضا البيهقي في الكبرى (4/ 253) وذكره المؤلف في المحلى (6/ 261) .

وقال:"وروينا عن ابن عمر من طريق صحيحة ...".

(3) ستأتي ترجمته. وأخرج عبد الرزاق في المصنف برقم (7625 - 4/ 235) عنه قال:"من تتابعه رمضانان وهو مريض لم يصح بينهما قضى هذا الآخر فهما بصيام، وقضى الأول منهما بطعام، ولم يصم". هذا وقد وقع في المحلى (6/ 261) :"وبه يقول أبو قتادة". وهو تحريف ظاهر.

(4) ذكر ذلك المؤلف في المحلى (6/ 261) .

(5) انظر البحر الزخار (2/ 257) وحكى المؤلف في المحلى (6/ 261) مذهب أبي حنيفة ثم قال:"عهدنا بهم يقولون فيما وافقهم من قول الصاحب: مثل هذا لا يقال بالرأي، فهلا قالوه في قول ابن عمر في البدنتين! !".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت