فهرس الكتاب
الصفحة 3912 من 5047
[العناية] الْإِقْرَارِ وَيُفَسَّرُ بِمَا ذَكَرْتُمْ.
وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ الْعِدَّةَ لَازِمَةٌ لِلْمَوْتِ عَنْ نِكَاحٍ بِالْإِجْمَاعِ فَجَازَ أَنْ يُعْتَبَرَ النِّكَاحُ الْمُعَايَنُ قَائِمًا
حجم الخط: