فهرس الكتاب

الصفحة 3912 من 5047

[العناية] الْإِقْرَارِ وَيُفَسَّرُ بِمَا ذَكَرْتُمْ.

وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ الْعِدَّةَ لَازِمَةٌ لِلْمَوْتِ عَنْ نِكَاحٍ بِالْإِجْمَاعِ فَجَازَ أَنْ يُعْتَبَرَ النِّكَاحُ الْمُعَايَنُ قَائِمًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت