فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 1706

وأما البقر فلا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع وهو الذي في السنة الثانية

ثم في أربعين مسنة وهي التي في السنة الثالثة

ثم في ستين تبيعان

واستقر الحساب بعد ذلك

ففي كل أربعين مسنة

وفي كل ثلاثين تبيع

وأما الغنم فلا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين ففيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز

ثم لا شيء فيها حتى تبلغ مائة وعشرين وواحدة ففيها شاتان

إلى مائتي شاة وواحدة فيها ثلاث شياه إلى أربعمائة ففيها أربع شياه

ثم استقر الحساب في كل مائة شاة

وصدقة الخليطين كصدقة المالك الواحد في النصاب فإذا كان بين رجلين أربعون من الغنم ففيها شاة

وإن كان بين ثلاثة نفر مائة شاة وعشرون ففيها شاة واحدة

على جميعهم

وخلطة الجوار كخلطة الشيوع ولكن يشترط أن يريحا معًا ويسقيا معًا ويحلبا معًا ويسرحا معًا ويكون المرعى معًا ويكون إنزاء الفحل معًا

وأن يكونا جميعًا من أهل الزكاة ولا حكم للخلطة مع الذمي والمكاتب

ومهما نزل في واجب الإبل عن سن إلى سن فهو جائز ما لم يجاوز بنت مخاض في النزول

ولكن تضم إليه جبران السن لسنة واحدة شاتين أو عشرين درهمًا

ولسنتين أربع شياه أو أربعين درهمًا

وله أن يصعد في السن ما لم يجاوز الجذعة في الصعود ويأخذ الجبران من الساعين من بيت المال

ولا تؤخذ في الزكاة مريضة إذا كان بعض المال صحيحًا ولو واحدة

ويؤخذ من الكرائم كريمة ومن اللئام لئيمة

ولا يؤخذ من المال الأكولة ولا الماخض ولا الربا ولا الفحل ولا غراء المال

فيجب العشر في كل مستنبت مقتات بلغ ثمانمائة من ولا شيء فيما دونها ولا في الفواكه والقطن ولكن في الحبوب التي تقتات وفي التمر والزبيب

ويعتبر أن تكون ثمانمائة من تمرًا أو زبيبًا لا رطبًا وعنبًا ويخرج ذلك بعد التجفيف

ويكمل مال أحد الخليطين بمال الآخر في خلطة الشيوع كالبستان المشترك بين ورثة لجميعهم ثمانمائة من من زبيب فيجب على جميعهم ثمانون منًا من زبيب بقدر حصصهم

ولا يعتبر خلطة الجوار فيه

ولا يكمل نصاب الحنطة بالشعير

ويكمل نصاب الشعير بالسلت فإنه نوع منه هذا قدر الواجب إن كان يسقى بسيح أو قناة فإن كان يسقى بنضح أو دالية فيجب نصف العشر فإن اجتمعا فالأغلب يعتبر

وأما صفة الواجب فالتمر والزبيب اليابس والحب اليابس بعد التنقية

ولا يؤخذ عنب ولا رطب إلا إذا حلت بالأشجار آفة وكانت المصلحة في قطعها قبل تمام الإدراك فيؤخذ الرطب فيكال تسعة للمالك وواحد للفقير

ولا يمنع من هذه القسمة قولنا إن القسمة بيع بل يرخص في مثل هذا للحاجة

ووقت الوجوب أن يبدو الصلاح في الثمار وأن يشتد الحب

ووقت الأداء بعد الجفاف

فإذا تم الحول على وزن مائتي درهم بوزن مكة نقرة خالصة ففيها خمسة دراهم وهو ربع العشر وما زاد فبحسابه ولو درهمًا

ونصاب الذهب عشرون مثقالًا خالصًا بوزن مكة ففيها ربع العشر وما زاد فبحسابه وإن نقص من النصاب حبة فلا زكاة

وتجب على من معه دراهم مغشوشة إذا كان فيها هذا المقدار من النقرة الخالصة

وتجب الزكاة في التبر وفي الحلي المحظور كأواني الذهب والفضة ومراكب الذهب للرجال

ولا تجب في الحلي المباح

وتجب في الدين الذي هو على ملىء ولكن تجب عند الاستيفاء وإن كان مؤجلًا فلا تجب إلا عند حلول الأجل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت