فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 177

(3) (4) الحَمْل والرَّضاع:

إن من المقرر أن الحامل لا تحيض، وبذا لم يمتنع صومها إذا نوته، فيباح لها وللمرضع (حال خلوّها من النفاس طوال النهار) ، أن تصوما، فلو صامتا ولم تخافا ضررًا أجزأهما، فإن خافتا ضررًا جاز لهما الفطر.

[وقد اتفق الفقهاء على أن الحامل والمرضع لهما أن تفطرا في رمضان، إذا خافتا على أنفسهما أو على ولدهما المرض أو زيادته، أو الضرر أو الهلاك، فالولد من الحامل بمنزلة عضو منها، فالإشفاق عليه من الضرر كالإشفاق على بعض أعضائها] [120] .

وهذه الرخصة قد فصّلها الفقهاء على النحو الآتي:

1-إن خافتا على أنفسهما أو على ولدَيْهما هلاكًا، أو أذى شديدًا، وجب عليهما الفطر، ويحرم عليهما الصوم.

(120) انظر: المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة (3/20) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت