فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 177

ولنشرع بعدها ببيان كلٍّ منها على حدة:

(1) المرض: وهو كل علة يَخرج بها الإنسان عن حدّ الصحة. فتتغير الطبيعة في صحته إلى الفساد. وهو عارض يُباح لأجله عدم الصوم في الجملة، وذلك بإجماع أهل العلم؛ قال تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البَقَرَة: 185] .

فما ضابط المرض المبيح للفِطْر؟

يُعتبر الإنسان مريضًا يُباح له الفِطْر في ثلاثة أحوال:

الأولى: إذا خاف على نفسه (غلب على ظنه) الهلاك إن صام.

الثانية: إذا خاف ضررًا شديدًا بصومه، كتعطيل منفعة مهمة من سمع أو بصر، ونحوهما.

الثالثة: إذا تيقن زيادة المرض أو بطء البُرء منه (تأخر حصول الشفاء) بصومه، أو شق عليه الصوم -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت