قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غُمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» [86] .
وقال عليه الصلاة والسلام: «إنا أمَّة أمِّية، لا نكتب ولا نحسُب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة، والشهر هكذا وهكذا وهكذا. يعني تمام ثلاثين» [87] .
وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (تراءى الناسُ الهلالَ، فأخبرت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أني رأيتُه، فصامه وأمر الناس بصيامه) [88] .
مسألة:
هل يدخل الشهر، أو يثبت الهلال بقول منجِّمٍ يَحسُب سَيْر القمر؟
إن الشارع الحكيم قد أناط الصوم والفطر - وكذا الحجَّ - برؤية الهلال، لا بمجرد ولادته أو وجوده،
(86) تقدم تخريجه بالهامش ذي الرقم (65) .
(87) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أخرجه البخاري؛ كتاب: الصوم، باب: قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُب» ، برقم (1913) . ومسلم؛ كتاب: الصيام، باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، برقم (1080) . واللفظ للبخاري رحمه الله.
(88) أخرجه أبو داود؛ كتاب الصيام، باب: في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، برقم (2342) ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.