4 -وحلقه [1]
5 -وتقليم الأظفار [2]
6 -والطيب [3]
7 -وقتل الصيد [4]
8 -وعقد النكاح [5]
9 -والوطء
10 -والمباشرة بشهوة [6] وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد [7] ولا يفسده إلا الوطء في الفرج ولا يخرج منه بالفساد [8]
(1) لقوله تعالى:"ولا تَحْلقوا رؤرسَكُمْ حتى يَبْلغُ الهَدْيُ مَحلَهُ"/ البقرة: 196/. أي مَكان ذبحه وهو منى يوم النحر.
(2) قياسًا على الشعر، ولما فيه من الترفه. والحاج أشعثُ أغبرُ، كما جاء في الخبر. أي متلبد الشعر، يعلوه الغبار.
(3) لما رواه البخاري (1742) ومسلم (1256) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقصت برجل محرم ناقته فقتلته، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (اغسلوه وكفنوه، ولا تغطوا رأسه، ولا تقربوه طيبًا، فإنه يبعث يهل) وفي رواية (ملبيًا) .وقصت: دقت عنقه. وانظر ص 115 حا 1.
(4) لقوله تعالى:"وَحرمَ عَلَيْكُمْ صَيدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُم حُرُمًا"/ المائدة: 96/. أي محرمين.
(5) روى مسلم (1409) عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عديه وسلم: (لا ينْكِحُ المُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ) .
(6) لقوله تعالى:"الحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فيهِن الحَجً فَلا رفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ في الحج / البقرة: 197/."
[الرفث: الجماع، ويطلق على مقدماته من المباشرة: ونحوها] .
(7) أَي لا يصح، فلا يجب فيه شيء، لأنه لم يحصل به المقصود.
(8) فيجب عليه أن يستمر في حجه، ويتمه وإن كان فاسدًا، لقوله تعالى:"وَأتِمّوا الحَج وَالعمْرَةَ لله"/ البقرة: 196/.
ويجب مع ذلك القضاء ولو كان الَحج تطوعًا: روى مالك في الموطأ (1/ 381) أنه بلغه: أن عمر بن الخطاب وعلي بن