الصفحة 40 من 282

كتاب الصلاة[1]

الصلاة المفروضة خمس (1) :

1 -الظهر وأول وقتها زوال الشمس [2] وآخره إذا صار

(1) الأصل في مشروعية الصلاة:

آيات، منها: قوله تعالى"إنَ الصَلاةَ كَانَتْ على المُؤْمنينَ كِتَابًا مَوْقوتًا"/ النساء: 103/.

وأحاديث، منها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما، الذي رواه

البخاري (8) ومسلم (16) وغيرهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (بُنِيَ الإسْلامُ عَلى خَمْس: شَهَادَة أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وأنَ مُحمَدًا رَسُولُ اللهِ، وإقامِ الصلاةِ وإيَتَاءِ الزكإَةِ، والحج، وَصَوْم رَمضَانَ) .

وجَاء في حديث الإسراء: (ففَرَضَ اللهُ على أمتي خَمْسينَ صَلاةً ... فرَاجَعتُهُ فقال: هي خمس، وهي خمسُونَ، لا يُبَدلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ) . البخاري (342) مسلم (163) وغيرهما.

(هي خمس: من حيث الفعل. هي خمسون: من حيث الأجر) .

(2) والحديث الذي يجمع مواقيت الصلوات الخمس، ما رواه مسلم (614) وغيره، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه أتاه سائلٌ يسألُه عن مواقيت الصلاة، فلم=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت