8 -والاستمتاع بما بين السرة والركبة [1] .
ويحرم على الجنب خمسة أشياء:
1 -الصلاة [2]
2 -وقراءة القرآن
3 -ومس المصحف وحمله
4 -والطواف
5 -واللبث في المسجد [3]
ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء:
1 -الصلاة
2 -والطواف
3 -ومس المصحف وحمله [4] .
(1) روى أبو داود (212) عن عبد الله بن سعد رضي الله عنه: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يَحِل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: (لَكَ مَا فَوْقَ الإزَارِ) . أي فوق ما يستره الإزار، والإزار الثوب الذي يستر وسط الجسم، وهو ما بين السرة والركبة غالبًا.
تنبيه: أجمع العلماء على أن النفاس كالحيض، في جميع ما يحل ويحرم، وما يكره أو يندب.
(2) لقوله تعالى"لا تَقربوا الصَّلاةَ وَأنْتُمْ سكَارَى حَتَّى تعْلموا مَا تقولُونَ وَلا جُنبًا إلا عَابِري سبَيل حَتّى تَغتَسِلُوا"/ النساء: 43/. فالمراد بالصلاة هنا مواضعها، لَأن العبور لا يكون في الصلاة، وهو نهي للجنب عن الصلاة من باب أولى.
وروى مسلم (224) وغيره، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تُقْبَلُ صَلاة بِغَيْرِ طَهُورٍ) . وهو يشمل طهارة المحدث والجنب، ويدل على حرمة الصلاة منهما.
(3) انظر في هذه حا 2. حا 5،4 ص 36. حا 1،2 ص 37.
(4) روى البخاري (6554) : مسلم (225) عن أبى هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقبل اللهُ صَلاة أحَدكِمْ إذا أحدثَ حَتى يتوَضأ) . وانظر حا 5 ص 36. حا 2 ص 37.