الصفحة 158 من 282

وما يتعلق به من الأحكام والقضايا

النكاح مستحب لمن يحتاج إليه [1]

ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر [2] وللعبد بين اثنتين.

(1) دل على ذلك: آيات، منها:

قوله تعالى:"وَأنكِحُوا الأيَامَى مِنكُمْ وَالصَالِحِين مِنْ عِبَادكِمْ وإمَائكُمْ إن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يغْنِهُمُ اللهُ مِنْ فَضْله"/ النور:32/.

[الأيامى: جمع أيِّم وهو من لا زوج له من الرجالَ أوَ النساء. عبادكم: الرجال المملوكين. إمائكم: النساء المملوكات] .

وأحاديث، منها: ما رواه البخاري (4779) ومسلم (1400) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنَا مع النبي صلى الله عليه وسلمِ شبابًا لا نجد شيئًا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يَا مَعشَر الشبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَجْ، فَإنَّهُ أغَض للبَصَر وأحْصَنُ للفَرج، ومَنْ لم يستطِعْ فَعَلَيْه بالصوْمِ، فَإنَهُ لَهُ وِجَاء:

[الباءة: القدرة على الجماع، بتوفر القَدرة على مؤن الزواج. وجاء:

قطع لشهوة الجماع].

(2) لقوله تعالى:"فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النسَاء مثنى وَثُلاث وَرُبَاعَ"/ النساء: 3/.

وروى أبو داود (2241) وغيره. عن وَهْب الأسَدِي رضي الله عنه =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت