البيوع ثلاثة أشياء:
1 -بيع عين مشاهدة فجائز [1]
2 -وبيع شيء موصوف في الذمة: فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصف به
3 -وبيع عين غائبة لم تشاهد ولم توصف فلا يجوز [2]
ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك [3]
ولا يصح بيع عين نجسة ولا ما لا منفعة فيه [4] .
(1) الأصل في مشروعية البيع: آيات منها قوله تعالى:"وأحَل اللهُ الْبَيعَْ وحَرَمَ الربا"/ البقرة: 275/.
وأحاديث، منها: ما رواه الحاكم (2/ 10) سُئِل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الكَسبِ أطْيب؟ فقال: (عَمَلُ الرجُلِ بِيَدِهِ، وَكُل بيعً مبَرُور) ، أي لا غش فيه ولا خيانة.
(2) لأنه غرر أي فيه خطر الغش والخداع، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغَرَرِ. أخرجه مسلم (1513) .
(3) فلا يصح بيع ما لم يملكه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (وَلاَ بَيع إلا فيما تَمْلِكُ) . أخرجه أبو داود (2190)
(4) أي باعتبار الشرع، كالخمر والخنزير، وآلات اللهو ونحوها.
روى البخاري (2121) ومسلم (1581) عن جابر رضي الله عنه: أنهُ سَمِع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ عامَ الْفتْحِ وهُوَ بمَكَةَ: (إن اللهَ ورسولَهُ حرمَ بَيع الخَمْرِ وَالميتَة وَالخِنزِيرِ وَالاْصْنَام) .
فقيل: يا رسولَ الله أرأيتَ شحومَ الميتةَ، فإنَّهَا يُطْلَى بها السُفُنَ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ وَيَستصبِحُ بهاَ الناس؟ فقال: (لاَ، هُوَ حرَام) . ثم قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: (قاتَل الله