"فصل"والربا في الذهب والفضة والمطعومات [1] . ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك إلا متماثلا نقدا [2]
اليهودَ، إن اللهَ لمَا حَرمَ شُحُومَهَا جمَلُوهُ ثم باعُوهُ فأكَلوا ثَمَنَهُ).
[يطلى: يدهن. يستصبح: يجعلونها في مصابيحهم ويوقدون فتيلًا فيها ليستضيئوا بها. قاتل: لعن. شحومها: شحوم الميتة، أو شحوم البقر والغنم، كما أخبر تعالى بقوله:"ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما"/ الأنعام:146/. جملوه: أذابوه واستخرجوا دهنه] .
(1) أى يتحقق معناه شرعًا في هذه الأمور، والربا: في اللغة الزيادة، وشرعًا: نوع من التعامل تتحقق فيه زيادة على شكل مخصوص بتنافى مع أصول التشريع الإسلامي.
والتعامل بالربا من الكبائر، والأصل في تحريمه آيات، منها:"وَأحَلَّ اللهُ الْبَيْع وَحَرمَ الربا"/ البقرة: 275/.
وأحاديث، منها: ما رواه مسلم (1598) عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الربا ومُوكِلَه وكَاتِبَهُ وشَاهِديْهِ، وقال: (هم سواءٌ) . أي يستوون في فعل المعصية والإثم.
(2) روى مسلم (1588) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهَّبُ بالذهبِ وَزْنًا بوَزْن مِثْلًا بمِثْل، وَالْفِضَةُ بالْفِضَة وَزْنا بوزن مثلا بمثلِ، فمن زَادَ أوِسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا) . وفي رواية أبيَ سعيد رضي الله عنه (1584) : (يدًا بيد) . أي نقدًا، بتقابض البدلين في المجلس. متماثلًا: دون زيادة بالوزن.