الصفحة 38 من 282

5 -ودخول المسجد [1]

6 -والطواف [2]

7 -والوطء [3]

(1) إن خافت تلويثه، وإلا فيحرم عليها المكث والتردد فيه، لا مجرد الدخول. لما رواه أبو داود (232) عن عاثشة رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا أحل المَسْجِدَ لِحَائِض وَلا لجنبٍ) . وهو محمول على ما ذكر، ويدل عليه: ما رواه مسلم (298) وغيره، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ناَوِلِيني الخُمْرَةَ من المسجِدِ) فقلت: إني حائضٌ، فقال: (إن حَيضتك ليستَ في يَدِكِ) .

وعند النسائي (1/ 147) عن ميمونة رضي الله عنها قالت: وتقوم إحدانا بِالخمرَة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض.

[الخمرة: هي السجادة أو الحصير الذي يضعه المصلي ليصلي عليه أو يسجد] .

(2) روى الحاكم (1/ 459) وصححه، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الطَّوَافَ بِالْبَيتِ مِثْلُ الصلاةِ، إلا أنكم تَتكَلمون، فَمن تكَلّمَ فَلا يتًكلَّمْ إلا بخِيرٍ) . وانظر حاشية (2) ص (34) .

(3) لقوله تعالى:"فاعْتَزِلُوا النسَاءَ في المَحيضِ وَلا تَقْرَبَوهن حَتتَى يطْهرْنَ فَإذَا تطهَرْنَ فأتُوهُن مِنْ حَيْثُ أمرَكمْ اللهُ إن اللهَ يحبُّ التّوَّابِينَ وَيحِبُّ المتطهِّرِين"/ البقرة: 222/. والمراد باعتزالهن ترك الوطء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت