تسعة أشهر [1] .
ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء:
1 -الصلاة [2]
2 -والصوم [3]
3 -وقراءة القرآن [4]
4 -ومس المصحف وحمله [5]
(1) استدل لأقل الحمل بقوله تعالي:"وَحَمْلُهُ وَفصالُهُ ثلَاثُونَ شهرًا /"الأحقاف 15/. مع قوله سبحانه:"وَفصَاله في عَامَيْن"/ لقمان: 14/. [فصاله: فِطَامه] . فإذا كان مجموعَ الحمل والفصال ثلاثين شهرًا والفصال وحده عامين، كان الحمل ستة أشهر. ودليل غالبه وأكثره الاستقراء.
(2) انظر حاشية (3) ص (34) وحاشية (1) ص (35) .
(3) روى البخاري (298) ومسلم (80) عن أبي سعيد رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة، وقد سئل عن نقصان دينها: (ألَيْس إذَا حَاضَتْ لَمْ تصَلً وَلَمْ تَصمُْ) .
وتقضي الحائض والنفساء الصوم ولا تقضي الصلاة.
روى البخاري (315) ومسلم (335) واللفظ له، عن معاذة قالت: سألت عائشة- رضي الله عنها- فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ .. قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
(4) روى ابن ماجه (596) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يَقْرَأ الجُنُبُ والحَائِضُ شيئًا مِنَ الْقُرْآن) .
(5) لقوله تعالَى:"ليمسه إلا المطهرون"/ الواقعة: 79/.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: (أنْ لا يمَس القرْآنَ إلا طاهِرٌ) .
رواه الدارقطني مرفوعًا (1/ 121) ومالك في الموطأ مرسلا (1/ 199) .