والقلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريبًا في الأصح [1] .
"فصل"وجلود الميتة تطهر بالدباغ [2] إلا جلد الكلب والخنزير [3] وما تولد منهما أو من أحدهما وعظم الميتة وشعرها. نجس إلا الآدمي [4] .
"فصل"ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة [5] ،
(1) أي ما يساوي مائة وتسعين ليترًا تقريبًا، أو سعة مكعب طول حرفه 58 سم.
(2) روى مسلم (366) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذَا دُبِغَ الإهَابُ فَقَدْ طَهرَ) .
[الإهاب: الجلد، ودبغ: أزيلت فضوله ورطوبته التي يفسده بقاؤها، بحيث لو نقع في الماء بعد ذلك لم يعد إليه النتن] .
(3) لأنً كلًا منهما نجس حال الحياة، فلا يطهر جزؤه بعد الممات من باب أولى.
(4) لقوله تعالى:"حُرمتْ عَلَيكُمُ المَيْتَةُ"/ المائدة: 3/"والميتة: كل حيوان زالت حياته بغير ذبح شرعي، فيدخل فيه:"
ما لا يؤكل لحمه إذا ذبح كالحمار، وما يؤكل لحمه إذا لم تتوفر شروط ذبحه، كذبيحة المرتد، وإن لم يكن فيه ضرر بالصحة. وعليه: فتحريم الميتة دليل نجاستها، لأن تحريم ما لا ضرر فيه ولا حرمة له دليل نجاسته، ونجاستها تستتبع نجاسة أجزائها.
وأما الآدمي فلا تنجس ميتته، وكذلك أجزاؤه، لقوله تعالى:"وَلَقَدْ كَرمنَا بَني آدَمَ"/ الإسراء: 70 /. وهذا يتنافى مع القول بنجاسته بعد موته، وحرم تناول لحمه لحُرمته، أي كرامته.
(5) روى البخاري (5110) ومسلم (2067) عن حذيفةَ بن اليمان