وإن كان الصيد مما لا مثل له أخرج بقيمته طعاما أو صام عن كل مد يوما [1] .
[أحصرتم: منعتم من المضي لأداء الحج أو العمرة. وحُصِرَ أحيط به ومنع من بلوغ قصده] . وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم تحلل بالحديبية لما صده المشركون، وكان محرمًا بعمرة. بخاري (1558) ومسلم (1230) .
وأقله شاة تجزىء في الأضحية.
ولا بد من تقديم الذبحِ على الحلق، لقوله تعالى في الآية نفسها:"ولا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُم حَتى يَبلغُ الهَدْيُ محِلهُ".
وروى البخاري (1717) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين، فحالَ كفارُ قريثس دونَ البيت"َ فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بُدْنَهُ وحَلَقَ رأسه."
[بدنْه: جمع بدنة، وهي ما يساق إلى الحرم من الإبل] .
(1) لقوله تعالى:"يا أيُّها الَذِينَ آمنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأنتُمْ حُرُم ومَن قتَلَهُ مِنكُمْ مُتَعَمَدًا فَجَزَاء مِثْلُ مَاقَتَل مِنَ النعَمِ يَحكُمُ بِهِ ذوَا عَدل مِنكُمْ هَدْيا بالغ الْكَعبةِ أو كَفَّارَة طَعَامُ مَسَاكِينَ أوْ عَدلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أمْرِهِ عَفَا اللهُ عَمَا"
سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتقِمُ اللهُ مِنْهُ واللهُ عَزِيزٌ ذو انْتِقَام"/ المائدة: 95/."
[حرم: محرمون بحج أو عمرة. متعمدًا: ذاكرًا لإحرامه قاصدًا لقتله.
مثل: شبهه في الخلقة وما يقارب الصيد في الصورة لا الجنس. النعم: ما يرعى من الأموال. وأكثر ما يطلق على الإبل. يحكم به: يقدره ويبين