3 -وعند القيام إلى الصلاة [1] .
"فصل"وفروض الوضوء ستة أشياء:
1 -النية عند غسل الوجه
2 -وغسل الوجه
3 -وغسل اليدين مع المرفقين
4 -ومسح بعض الرأس
5 -وغسل الرجلين إلى الكعبين
6 -والترتيب على ما ذكرناه [2]
-رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يَشُوصُ فاه بالسواك [يشوص: يَدْلِكُ] .
وروى أبو داود (57) وغيره، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يَرْقُدُ، من ليل ولا نهار، فيستيقظ إلا تَسَوَكَ قبل أن يتوضأ.
(1) وكذلك عند الوضوء، لما رواه البخاري (847) ومسلم (252) وغيرهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لَولا أنْ أشُق عَلى أمتي لأمَرْتُهُمْ بِالسوَاك عنْدَ كُل صَلاة) .
وفي رواية لأحمد (6/ 325) : (لأمَرتُهمْ بالسوًاكَ معً كُل وُضُوء) .
أي لأمرتهم أمرَ إيجاب، وهذا دليل الاستحباب المؤكد.
(2) الأصل فيَ مشروعية الوضوء وبيان فروضه: قوله تعالى:"يَا أيهَا الَذينَ آمَنوا إذَا قُمتُمْ إلى الصلاة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأيْدِيَكُم إلى الَمَرَافِقِ وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ واَرجُلَكُمْ إلى الكَعبَينِ"/ المائدة: 6 /.
[المرافق: جمع مرفق، وهو مجتمع الساعد مع العضد. الكعبين: مثنى كعب، وهما العظمان الناتئان من الجانبين، عند مفصل الساق مع القدم.
وإلى في الموضعين بمعنى مع، فيدخل المرفقان والكعبان في وجوب الغسل، ودل على ذلك: ما رواه مسلم (246) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوُضُوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشْرَعَ في =