"فصل"وإذا وجد لقطة في موات أو طريق فله أخذها أو تركها وأخذها أولى من تركها إن كان على ثقة من القيام بها
وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء:
1 -وعاءها
2 -وعفاصها
2 -ووكاءها
3 -وجنسها
4 -وعددها
5 -ووزنها
6 -ويحفظها في حرز مثلها
ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة على أبواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان [1]
واللقطة على أربعة أضرب:
1 -أحدها: ما يبقى على الدوام فهذا حكمه.
= عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (العُمرى جَائِزَة لأهْلِهَا، وَالرقبى جَائزَةٌ لأهْلِهَا) . أي نافذة وماضية.
(1) والأصل في مشروعية اللقطة وأحكامها أحاديث، منها: ما رواه البخاري (2296) ومسلم (1722) عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئلَ عَنِ اللقَطَةِ: الذهَبِ أو الوَرق؟ فقال: (اعْرِف وكَاءَها رَعفَاصَها، ثم عرَفْها سَنَةً، فَإن لًمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلتكَنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإن جَاءَ طَالِبُها يومًا مِنَ الدهْرِ فأدها إليه) .
وفي رواية للبخاري (2294) ومسلم (1723) عن أبي بن كعب رضي الله عنه: فقال: (اعْرِفْ عِدتها ووكِاءَها ووِعَاءَها، فإنْ جاء صاحبها، وَإلا فاسْتَمْتع بها) .
[الورق: الفضة، وكاءها: ما يربط به فم الكيس ونحوه. عفاصها: الوعاء الذي تكون فيه. لم تعرف: أي مالكها. فاستنفقها: تملكها أو استهلكها. ولتكن: هىِ أو قيمتها، وديعة: أي مضمونة عليك كالوديعة] .